للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ومن كلمات عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - قال: إن الله لا يُعذب العامة بعمل الخاصة. ولكنه إذا ظهرت المعاصي فلم يذكّروا فقد استحقّ القوم جميعاً العقوبة, فليس شرطاً أن ترى ثمار دعوتك.

[* الرفق في الأمر بالمعروف]

دعُيَ الحسن إلى عُرس. وقدّم له الطعام في جام من فضة "طبق" فتناوله.

وقلب على رغيف، فأصاب بعض ملابسه وأكل.

فقال رجل من الحضور: هذا نهي في سكوت.

أي نهيٌ عن الأكل في إناء من فضّة.

[* عدم كشف المستور]

نهى العلماء عن كشف ستر.

حدَّث محمد بن أبي حرب أنه سئل عن قربة مغطاة. فقال لا تكشف.

وعلَّق الأستاذ عبد القادر أحمد عطا محقق الكتاب بقوله: المعصية إذا أُخفيت لم تضرَّ إلا صاحبها.

أمّا إذا ظهرت فإنّها تضرُّ الآخرين. بإغرائهم.

والإسلام قويٌّ. والمستخفي جبان. لا خطر منه، بخلاف المجاهر بالمعصية. (الأمر بالمعروف للخلال صـ ٨١)

جاء كلام قيٌّم عن ضرورة ستر المسلم، وعدم جواز فضيحته، ولو كان بسبب النهي عن المنكر.

<<  <   >  >>