للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغريب: (وَالْأَرْحَامِ) جر بواو القسم، "إن الله" جواب القسم.

قوله: (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ) .

سمّاهم بعد البلوغ يتامى باسم ما كانوا عليه.

الغريب: وَآتُوا الْيَتَامَى إذا بلغوا أَمْوَالَهُمْ.

قوله: (إِلَى أَمْوَالِكُمْ) أي مع أموالكم، أي لا تضيفوها إلى أموالكم

في الأكل.

(حُوبًا) ، إثماً، والحوب: المصدر، واشتقاقه من حَوَّبَ، زجر الِإبل.

قوله: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ) .

طغى بعض أهل الِإلحاد في تلفيق الآية، وله وجوه:

أحدهما: إن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامى، فإن الأمر فيهن وفي مهورهن على المتزوج ضيِّق، فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم وهو قول: عائشة والحسن.

الثاني: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى وهمكم ذلك، فكذلك

خافوا في النساء، قاله: قتادة والضحاك.

الثالث: ابن عباس: إن خفتم الحيف والجوع في إنفاقكم أموال اليتامى، فقد حظرت أن تنكحوا أكثر من أربع.

الرابع: مجاهد: إن تحرجتم عن أكل مال اليتيم، فتحرجوا عن

الزنا، وانكحوا ما طاب لكم من النساء.

الغريب: تقديره، (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)

وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى لكثرة مؤن الزوجات، واحتياجكم إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>