للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانكحوا العدد الذي يطيب لكم مثنى وثلاث ورباع، وهي لا تنصرف

لاجتماع عِلَّتين العدل والصفة، كقوله: (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وقيل: العدل والتأنيث، لأن العدد مؤنث.

الغريب: الفراء: معدول عن الإضافة فيه الألف واللام، ومعدول عن

الألف واللام كأنَّ فيه الإضافة، وقيل: العدل والجمع، وقيل: معدول لفظا

ومعنى، وقيل: العدل إنه عدل على غير أصل العدل، لأن العدل إنما يكون

في المعارف، والقول هو الأول، وهو اختيار أبي علي، وذهب الرافضة

إلى جواز الجمع بين تسعة نسوة.

قال الزجاج: وهذا باطل من جهات:

أحدهما: أن مثنى لا يصلح إلّا لاثنين اثنين، أو اثنتين اثنتين.

ومنها أنه يصير إعياء كلام لو قال قائل في موضع تسمة أعطيتك ثلاثة

واثنتين وأربعة، قيل له: تسعة تغنيك عن هذا، وبعد، فيكون على قولهم:

من تزوَّج أَقل من تسعة أو أكثر من واحدة عاصياً، لأنك إذا قلت لغيرك: ادخل هذا المسجد في اليوم تسعاً أو واحدة، فدخل غير هاتين اللتين حددتهما له من لمرات فقد عصاك.

وله وجهان: آخران:

أحدهما: أن الواو بمعنى أو، كقوله: (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) .

والثانى: الغريب: مثنى مع واحدة وثلاث مع مثنى ورباع مع ثلاث.

ومثله: (وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) ، أي مع اليومين اللذين تقدما.

وقد شرحت هذا في لباب التفاسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>