للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَلَّا تَعُولُوا) أي لا تجوروا وتميلوا.

الغريب: ما روي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه فسر (أَلَّا تَعُولُوا) أن لا تُكْثِروا عيالكم، وأنكره الجمهور، وقالوا: إنما يقال أعال

الرجل إذا كثر عياله، وأجازه قوم، وقالوا: هو من قولهم: عالت الفريضة إذا زادت.

قوله: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) .

الخطاب للأزواج.

الغريب: الفراء: الخطاب لأولياء النساء، لأنهم لم يكونوا يعطون

النساء من مهورهن شيئاً في الجاهلية، وكذلك الخلاف في (فَكُلُوهُ) .

قوله: (هَنِيئًا مَرِيئًا)

نصبت على الحال من الهاء، وقيل: نصب على

المصدر، أي هَنُؤ ذلك لكم هَنِيئًا ومرُءَ مَرِيئًا.

قوله: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) .

الجمهور على أنهم الصبيان والنساء.

الغريب: هم المفسدون من الأولاد، والمعنى: لا تعط مالك الذي

جعله الله قواما لمعاشك ولدك وامرأتك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم ينفقون

عليك مالك.

العجيب: وإن السفيه من استحق أن يحجر عليه في ماله، ومعنى

أموالكم على هذا أموال السفهاء، فأضاف إلى المخاطبين، كقوله تعالى

(فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) ، (فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ) والمعنى على هذا:

<<  <  ج: ص:  >  >>