للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَصَري إِذا أعيا، وكَلَّ السكين، أي لم يقوَ نسبهم قوة الوالد والولد.

الغريب: هي مشتقة من قوله: (كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ) ، أي ثقل، أي

هم بمنزلة الثقل عليه.

قوله: (أَوِ امْرَأَةٌ) عطف على قوله (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ) .

قوله: (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) ، أي لأم، وهكذا هو في مصحف ابن مسعود.

قوله: (فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)

الشركة عند الإطلاق تقتضي المساواة، وإن قيد تقيد.

قوله: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ) .

الْفَاحِشَة: الزنا.

(فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ)

الخطاب للازواج، أي اطلبوا من قذفهن أن يأتي بأربعة شهداء، وقيل: الخطاب للأولياء والحكام، أي فاسمعوا شهادة أربعة عليهن.

(فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِا)

أي اجعلوا بيوتَكم عليهن سجناً.

الغريب: معنى امسكوهن في البيوت، لا تجامعوهن.

قوله: (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ) .

قيل: الرجلان، وقيل: الرجل والمرأة، وقيل: البكران، والآية نزلت

فيهما، والأولى في الثيب.

الغريب: هذه الآية سابقة على الأولى نزولا، وكان الأولى الأذى ثم

الحبس ثم الجلد ثم الرجم، والآيتان منسوختان.

العجيب: ابن بحر: الأولى في المساحقات، والثانية: نزلت في

أهل اللواط، والتي في النور في الزانين.

وهذا في الظاهر حسن لكنه بناء على أصل فاسد، لأنه زعم أن لا ناسخ في القرآن ولا منسوخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>