للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مضت لسبيلها، ولا عدة عليها ولا طلاق ولا ميراث، وأوَّل قولَه:

(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) .

وقال: إنما نزل فما استمتعتم به منهن إلى أجَل مسمى، قآتوهن أجورهنّ، وعلى قول ابن عباس يقول

الشاعر:

أقول للرَّكْب إذْ طال الثَّوَاء بنا. . . يا صاح هل لك في فُتْيَا ابنِ عباسِ

في بَضّةٍ رَخْصة الأطراف ناعمةٍ. . . تكون مَثْواك حتى مَرجعِ الناس

وهذا بإجماع من المسلمين حرام، وقيل: كان مشروعاً فنسخ.

الغريب: الشافعي - رضي الله عنه - إنه قال: لا أعلم في الإسلام شيئاً

أحل ثم حرم غير المتعة.

وجاء عن علي - كرم الله وجهه - إنكارها على ابن عباس وقال: إنك رجل تائه، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة.

وجاء عن ابن عباس أنه رجع عن قوله بالمتعة.

وعن سعيد بن جبير: قال: قلت لابن عباس ما هذا الذي تقوله للناس

وأنشده البيتين، أقول للركب. . . .، فجزع جزعاً شديداً، فقال والله ما هكذا قلت ولا بهذا أمرت، وما أحللتها إلا لمضطر فإنها عندي كالميتة والدم ولحم الخنزير.

وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال عند موته: اللهم إني أتوب

إليك من قولي في المتعة.

قوله: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا) .

غنى وسعة، وقيل: نيلاً وقدرة.

(أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ) أي الحرائر.

(فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي فلينكح مما ملكت أيمانكم.

فحذف فلينكح، لأن ما قبله وما بعده بدلان عليه.

قوله: (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) أي كلكم بنو آدم فلا تستنكفوا من نكاح الإماء، وقيل: معناه كلكم مؤمنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>