للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنُسِخ، ولا يجوز شهادة كافر بحال.

والثالث، الآية كلها في المسلمين إذا شهدوا.

ومعنى (مِنْ غَيْرِكُمْ) من غير قبيلتكم.

الرابع: الشهادة: ها هنا بمعنى الحضور لا الشهادة التي تؤدى.

الخامس: الشهادة: ها هنا بمعنى اليمين.

(شَهَادَةُ) رفع بالابتداء، (بَيْنِكُمْ) ظرف أضيف إليه على الاتساع.

كما رفع في قوله: (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) .

وقال:

وصادقُ بين عينِيها الجنَوبا

والمعنى: شهادتكم فيما بينكم، وفي خبر المبتدأ أربعة أقوال:

أحدها: اثْنَانِ، شهادة اثنين، فحذف المضاف، والثاني: فيما أنزل عليكم

شهادة بينكم، أي حكمها، والثالث: إذا حضر.

الرابع الغريب: ذو شهادة بينكم اثْنَانِ.

قوله: (إِذَا حَضَرَ)

ظرف الشهادة، ومحله نصب.

الغريب: محله رفع، لأنه خبر المبتدأ، ولا يجوز أن يكون ظرفاً

للوصية من وجهين، أحدهما: أن المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف.

الثاني: المصدر لا يتقدم عليه ما يتعلق به، قاله الشيخ الإمام.

(حِينَ)

نصب بالبدل من إذا، وقيل: بحضر، وقيل: بالموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>