للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٦- سَكَن بْن إِسْمَاعِيل.

عَنْ هِشام بْن حسان.

رَوَى عَنه: عَمرو بْن مُحَمد.

قَالَ ابْن مَعِين: حدَّثنا السَّكن بن إسماعيل، حدَّثنا الْحَسَن بْن ذَكوان، عَنْ مُحَمد بْن سِيرين، عَنْ أَبي هُرَيرةَ، عِنْدي جِرابانِ من حديث النَّبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم.

وقَالَ لي مُحَمد بْن عُقبة: حدَّثنا سَكَنَ بْن إِسْمَاعِيل، أَبو مُعاذ الأَصَم، العَبّاداني اليَزَني، سَمِعَ عاصما الأَحوَل.

وقال بِشر بن الحكم: حدَّثنا أَبو عاصم العَبّاداني، حدَّثنا الْحَسَن بْن ذَكوان، عَنِ الْحَسَن، عَنْ أَبي هُرَيرةَ، أَنه قَالَ: عِنْدي جِرابانِ من حديث النَّبيِّ عَلَيْهِ السَّلام: أحدهما أحدثكم بِهِ، والآخر لو حدثتكم بِهِ قتلتموني، وإن فِي حب الأنصار إيمانا، وبغضهم كفر، وأيما رجل تزوج امرأة ففرض لَهَا صَداقًا، ثم نوى أن لا يَفِي لَهَا بِهِ، فهو زنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>