للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دعا امرأَته، فقال لها: كيف علِمتِ محبَّتي لكِ قَالَتْ: جَزاك اللَّه من عشير خيرًا.

قَالَ: قد عَلِمتِ ما قد يلينا من أمر الناس كلّهم.

فأَبُتُّ الطلاق فصاحت، فقال: إن كلَّمتنِي فِي خصم أو ذكَّرتِني بِهِ.

قَالَ: فإن كانت لترى دَواته قد احتاجت إلى الماء فلا تأمر بها أن تُمدَّ خوفًا من أن يخل عَلَيْهِ فِي يمينه شيء "

حَدَّثَنِي عمّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بْن يحيى بْن الوَزير، عَنْ عَبْد العزيز بن أَبِي مَيْسَرة، قَالَ: «جُعل تَوْبة عَلَى القضاء فِي سنة خمس عشرة، وكان كاتبه مُغيث مولى حَضْرَ مَوْت»

حَدَّثَنَا ابن قُدَيد، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن سَعِيد، عَنْ أبيه، عَن ابن وَهب، عَنْ عبد الله بْن المُسيَّب، أَنَّهُ حضر تَوْبة بْن نَمِر قضى فِي مكاتِب هلك سيّده، وقد أقام قبل ذَلكَ حِينًا لم يُؤدّ شيئًا، ثمَّ إن وَرَثة الرجل أرادوا بيعه، فلمَّا رُفع أمره إلى تَوْبة، قَالَ تَوْبة: نُؤَخِّرك سنةً عَلَى أن تُؤَدّي مُكاتَبتك.

فقال: أَرأَيت إِن أَندّيتُ هذه السنة ثمَّ عجزتُ.

قَالَ تَوْبة: إذًا أبيعك.

قَالَ المكاتِب: فبعني كيف شِئْتَ الساعة.

فردّه إلى الرِّقّ وأمر ببيعه "

حَدَّثَنَا الْحُسَيْن بْن أحمد بْن خيْرُون الخَوْلانيّ الأَنصاريّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الملك بْن شُعيب بْن الليث، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سمِعتُ أَبِي يَقُولُ عَنْ تَوْبة بْن نَمِر القاضي: " إن رجُلًا وامرأَته اختصما عنده، فطلَّقها، فقال تَوْبة: متّعْها.

فقال: لا أفعل، قَالَ: فسكت عَنْهُ لأنه لم يَرَهُ لازمًا لَهُ فأتاه الرجل الَّذِي طلّق امرأَته فِي شهادة، فقال لَهُ تَوْبة: لست قابلًا شهادتك.

قَالَ: ولِمَ.

قَالَ: إنّك أبيتَ أن تكون من المُحسِنين، وأبيتَ أن تكون من المتّقين ولم يقبَل لَهُ شهادةً "

حَدَّثَنَا أَبُو سلَمة، عَنْ يحيى بْن عثمان، عَنْ أبيه، عَن ابن وَهب، قَالَ: حَدَّثَنِي الليث، أن تَوْبة بْن نَمِر حدَّثه، عَنْ عُمَر بْن عَبْد العزيز، أَنَّهُ «كتب فِي المرأَة تشتَرط عَلَى مزوِّجها أن لا يُخرجها إن ذَلكَ لَهُ إن شاء».

قَالَ الليث: وقضى بذلك علينا تَوْبة فِي امرأَة من أهلي بأن أُخرِجها مَعَ زوجها "

حَدَّثَنِي ابن قُدَيد، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بْن عمرو بْن سَرْح، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن وَهب، عَن ابن

<<  <   >  >>