للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلا يجزئ أن يعطى منها غني وَلا من لَهُ قوة يقوى بها عَلَى الكسب، ثبت أن نبي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عَلَيْهَا، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل اللَّه، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني ".

وَلا أرى أن يعطى من الصدقة من لَهُ خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب لحديث ابن مسعود: ويعطى من لَهُ دار وخادم لا يستغنى عنها.

وإذا أعطى من يحسبه فقيرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>