للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك إذا لم يخلف الميت أحدًا من أصحاب الفروض، فإن خلف معهم أحدًا لَهُ فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه ثم يكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأجمع أهل العلم عَلَى أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئا، وأجمعوا عَلَى الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت إخوة وأخوات لأب وأم.

وأجمعوا عَلَى أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكملن الأخوات من الأب والأم الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر، فإن كَانَ معهن ذكر كَانَ الفاضل عن الإخوة من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة من الأب يرثون مَا فضل عن الأخت من الأب والأم.

فإن ترك أختًا لأب وأم وأختًا أو أخوات من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة من الأب يرثون مَا فضل عن الأخت من الأب والأم.

فإن ترك أختًا لأب وأم وأختًا أو أخوات لأب فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي فللعصبة، وإن ترك أختًا لأب وأم وإخوة وأخوات من الأب ففي قول زيد بن ثابت للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قَالَ مالك، والثوري، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>