للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأقربهما، فأما أم أبي الأم فإنها تسقط في قول أكثر أهل العلم.

[باب العول في الفرائض]

أكثر أهل العلم يرون أن الفريضة تعول، من ذَلِكَ: إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم، فللزوج ثلاثة أسهم من عشرة أسهم، وللأم سهم من عشرة أسهم، وللأختين للأب والأم أربعة أسهم من عشرة أسهم وللأختين للأم سهمان.

فإن مات رجل وترك امرأة وأختين لأب وأم وأختين لأم، فإن للأختين من الأب والأم ثمانية أسهم من خمسة عشر سهما، وللأختين من الأم أربعة أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم فابن عَلَى هذا المثال مَا ورد عليك من المسائل في هذا الباب.

[باب ذكر ميراث الجد]

أجمع عوام أهل العلم عَلَى أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأنزلوا الجد بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك الميت أبا أقرب منه في جميع المواضع إلا مع الإخوة والأخوات، والذي نقول به قول أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه أن الجد أب وهو قول ابن عباس، وابن الزبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>