للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه «نهى عن بيع الولاء وعن هبته» .

فبيع الولاء وهبته لا يجوز.

وإذا أعتق الرجل عبدًا سائبة فالولاء لَهُ، وإذا أعتق المسلم عبدًا نصرانيًا أو نصراني عبدًا مسلما فالولاء للمعتق، وَلا يرثه مولاه إن مات عَلَى غير دينه لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث المسلم الكافر، وَلا الكافر المسلم» .

ولم يختلف أهل العلم أن الرجل إذا مات ولم يخلف أحدًا إلا مولاه الذي أعتقه وهو عَلَى دينه أن المال لَهُ، فإن مات المولى المعتق ثُمَّ مات المولى المعتق ولم يخلف وارثًا وَلا ذا رحم، فإن كَانَ للمولى المعتق يوم يموت المولى المعتق أولاد ذكور وإناث فمال المولى المعتق لذكور ولده دون إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا مَا أعتقن أو أعتق من أعتقن، وإذا أعتقت الْمَرْأَة عبدًا ثُمَّ ماتت وخلفت ولدًا ذكورًا وإناثًا، فولاء مواليها لذكور ولدها دون إناثهم، وإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين ومولى لَهُ ثُمَّ مات أحد البنين، وترك ابنين، ثُمَّ مات الثاني وترك ثلاثة بنين ثُمَّ مات المولى، فإن ابن الميت وهو عم هؤلاء يرثه دون بني أخيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>