للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فالضحية لا تجب فرضًا استدلالا بهذا الحديث، إذ لو كَانَ فرضًا لم يجعل ذَلِكَ إِلَى إرادة المضحي، ووقت الأضحى بعد طلوع الشمس مقدار مَا يصلي الإمام ويخطب، وَلا يجزئ أن يضحي قبل هذا الوقت ووقت الأضحى يوم النحر، وثلاثة أيام بعده أيام التشريق، ويستحب أن يذبح ضحيته بيده، وله أن يأمر غيره أن يضحي عنه.

و «ضحى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكبشين أملحين» ، وروي عنه أنه قَالَ: «خير الضحية الكبش الأقرن» .

وأعلى مَا يتقرب به إِلَى اللَّه يوم النحر البدنة، ثم البقرة، ثم الكبش من الضأن، ثم المعز، وكل مَا عظم من النسك وغلا ثمنه كَانَ أفضل، استدلالا بقوله: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} [الحج: ٣٢] ، وبالثابت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه سئل أي الرقاب أفضل؟ ، قَالَ: «أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها» .

والجذع من

<<  <  ج: ص:  >  >>