للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويستحب أن تنحر الإبل وتذبح البقر والغنم، قَالَ اللَّه جل ذكره: {فَذَبَحُوهَا} [البقرة: ٧١] ، وقال: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] .

وهكذا أحب أن يفعل فإن ذبح مَا ينحر أو نحر مَا يذبح لم يحرم أكله، وذبيحة الصبي الذي يعقل والمرأة جائزة إذا أطاقا، وَلا يجوز أكل ذبيحة المجنون والسكران، وذبيحة الأخرس إذا عقل، والجنب جائزة.

وَلا يحل للسارق أن يذبح شاة غيره، وَلا للمحرم أن يذبح شيئا من الصيد، فإن فعلا وسميا اللَّه لم يحرم أكل ذبيحتيهما، وإذا ذبحت الشاة أو الدجاجة من قفاها فأتي عَلَى المذابح وهي حية لم يحرم أكلها وأكره ذَلِكَ، ويكره أن يقطع من الشاة المذبوحة شيئا قبل أن تبرد، فإن فعل فاعل ذَلِكَ لم يحرم أكل لحمها.

ويستحب أن يستقبل بالذبيحة القبلة، وَلا يحرم أكل ذبيحة لم يستقبل بها القبلة، ومن ترك التسمية عامدًا لم تؤكل ذبيحته، وَلا أرى أن تؤكل ذبيحة نسي الذابح أن يذكر اسم اللَّه عَلَيْهَا.

ويقول الذابح إذا ذبح: بسم اللَّه والله أكبر، وإذا ند شيء من البهائم فعل به كما يفعل بالصيد يرمى ويكون ذَلِكَ ذكاته، وكان ابن عباس، يقول فِي البعير يتردى فِي البئر: يطعن من قبل خاصرته.

وروي معنى ذَلِكَ عن علي، وابن عمر.

وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر، ولابد من ذبحه إذا خرج حيًا، روينا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» .

<<  <  ج: ص:  >  >>