للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما يجب أن يستثنى من ظاهر الآية، ويوقف عن قتله النساء والصبيان لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، للذي قَالَ لَهُ: الحق خالدًا فلا يقتلن ذرية وَلا عسيفًا.

ولحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى فِي بعض مغازيه امرأة مقتولة «فنهى عن قتل النساء والصبيان» .

وذلك إذا لم تقاتل الْمَرْأَة، فإن قاتلت قوتلت استدلالا بأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما وقف عَلَى الْمَرْأَة المقتولة: «مَا كانت هذه تقاتل» .

فدل ذَلِكَ عَلَى أنها لو كانت تقاتل لجاز قتلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>