للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد دخل فِي جملة قول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المسلمون، وأهل الكتاب، الرجال، والنساء، الأحرار، والعبيد ومن علم بينه وبين خصمه معاملة أو لم يعلم، وقد أمر اللَّه نبيه أن يحكم بين أهل الكتاب بالقسط، وَلا نعلم حجة توجب أن يستحلف أهل الكتاب فِي مكان بعينه، وَلا يمين غير اليمين التي يستحلف بها المسلمون.

واختلف فِي اليمين بين البيت والمقام بمكة وعند منبر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة، فكان مالك، والشافعي ومن تبعهما من أهل الحرمين يرون اليمين بالمدينة عند منبر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ مالك: يحلف عَلَى منبر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثلاثة دراهم.

وقال الشَّافِعِيّ: إذا كَانَ المال عشرين دينارا استحلفه بمكة بين البيت والمقام، وأهل الكوفة لا يرون الاستحلاف بين البيت والمقام، وَلا عند منبر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما يستحلف الحاكم فِي كل بلد فِي مجلسه.

وَلا يجوز أن يقال فيمن وجبت عليه اليمين فأبى اليمين إلا واحدًا من قولين: أحدهما: أن ترد اليمين عَلَى المدعي ويحلف ويستحق مَا ادعى، وأن يؤخر المدعى عليه باليمين حَتَّى يحلف.

فأما إيجاب المال بالنكول فلا معنى لَهُ، وإذا أقام الرجل البينة عَلَى المال يدعيه، فليس عليه أن يحلف مع بينته، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل المدعى عليه يبرأ باليمين، كذلك يجب أن يستحق المدعي المال بالبينة إلا أن يدعي المدعي عليه أن خصمه أبرأه من المال أو قبضه فيوجب عليه اليمين، لأن هذه دعوى غير الأولى، وإذا استخلف الرجل خصمه عند الحاكم ثم أتى بينة تشهد لَهُ عَلَى المدعى عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>