للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النار، يجزى بكل عظم من عظامها عظما من عظامها» .

وثبت عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه سئل أي الرقاب أفضل؟ قَالَ: «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» .

باب ذكر المعتق شركا لَهُ فِي عبد وهو موسر أو معسر

٢٠٠ - نا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»

إذا أعتق الرجل شركا لَهُ فِي عبد وكان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله، وصار حرا وغرم لشريكه قيمة نصيبه فِي ماله والولاء كله لَهُ، وإن لم يكن لَهُ مال عتق نصيبه وَلا يعتق منه غير ذَلِكَ.

وليس عَلَى العبد المعتق سعاية، لأن هماما ذكر أن الاستسعاء من فتيا قتادة فألحق بعضهم الزيادة التي زادها قتادة فِي الحديث،

<<  <  ج: ص:  >  >>