للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأهل المدينة وبه أقول لحديث ابن عمر.

أجمع أهل العلم عَلَى أن من قَالَ لعبده: أنت حر، أو قد أعتقتك، أو أنت معتق، أو عتيق ينوي به عتقه أن عبده يعتق عليه، وَلا سبيل لَهُ إليه، وإذا قَالَ لعبده: أنت حر.

إن شاء اللَّه لم يقع عليه العتق فِي قول عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وحماد بن أبي سُلَيْمَان، والشافعي، ويعتق فِي قول الحسن البصري، والأوزاعي، ومالك.

القول الأول أحب إلي.

وأجمع كل من يحفظ عَنْهُ من أهل العلم عَلَى أن الرجل إذا أعتق مَا فِي بطن أمته فولدت ولدا حيا مكانها، أن الولد حر دون الأم، وممن حفظنا هذا عَنْهُ مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وَلا يحفظ عن غيرهم خلاف قولهم، ولم يجعلوه فِي هذا الوجه كعضو من أعضائها، وإذا أعتق الرجل الأمة، واستثنى

<<  <  ج: ص:  >  >>