للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل من كتاب العتق]

وإذا شهد رجلان عَلَى رجل أنه أعتق عبده فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما عتق عليه، وهذا قول: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حَتَّى يحتلم، وعن النائم حَتَّى يستيقظ، وعن المجنون، والمعتوه حَتَّى يفيقا ".

فلا يجوز عتق الصبي وَلا عتق المجنون استدلالا بهذه السنة، وَلا أعلمهم اختلفوا فِيهِ، وَلا يجوز عندي عتق السكران، لأن عثمان بن عَفَّانَ لما أبطل طلاقه كَانَ عتقه كذلك، وَلا يجوز عتق المولى عليه.

وإذا قَالَ الرجل: كل مملوك لي حر وله عبيد وإماء ومكاتبون ومدبرون وقع العتق عَلَى جميعهم، وهذا قول: أحمد بن حنبل، وأبي ثور، والمدني.

وقال من حفظنا عَنْهُ من أصحاب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن المكاتب عبد مَا بقي عليه، منهم من قَالَ: شيء.

ومنهم من قَالَ: درهم.

والقياس عَلَى الأكثر من

<<  <  ج: ص:  >  >>