للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحلال، وللمحرم اصطياده وبيعه وشراؤه وأكله.

[باب ذكر إباحة أكل الميتة عند الضرورة]

قَالَ اللَّه جل ذكره: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣] .

فاحتمل أن يكون اللَّه جل وعز حرم عليهم الميتة وما ذكر معها فِي { [الأنعام فِي جميع الأحوال وعلى جميع الناس، واحتمل أن يكون حرم ذَلِكَ عليهم فِي غير حال الاضطرار، فدل قول اللَّه جل ثناؤه:] فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [سورة البقرة: ١٧٣] عَلَى إباحة أكل الميتة فِي حال الإضرار.

ودل إجماع أهل العلم عَلَى مثال ذَلِكَ.

واختلفوا فِي معني قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ} [البقرة: ١٧٣] .

فروينا عن ابن عباس، أنه قَالَ: غير باغ فِي الميتة وَلا عاد فِي الأكل، وبه قَالَ جماعة، وقال أبو عبيدة: أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>