للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّافِعِيّ: يأكل الصيد.

وقال الأوزاعي: إذا اضطر المحرم إِلَى أكل الصيد يأكله وَلا جزاء عليه فِيهِ.

يأكل الصيد، ويكفر أحب إلي، واختلفوا فيمن وجد الميتة وأموال الناس، فكان سعيد بن المسيب، يقول: الميتة تحل لَهُ إذا اضطر، وَلا يحل لَهُ مال المسلم، وبه قَالَ: زيد بن أسلم، وقال عبد الله بن دينار: أكل مال المسلم أحب إلي.

قول سعيد أعلى، لأن اللَّه جل وعز أباح أكل الميتة للمضطر، وَلا أجده أباح أموال الناس فِي حال الضرورة، ونحن وإن أبحنا لَهُ أكل مال المسلم إذا خاف أن يتلف إن لم يأكل، ولم يجد الميتة من حيث أوجبنا عَلَى المسلمين أن يحيوه إذا خافوا أن يموت، فليس ذَلِكَ مثل مَا أباح الكتاب من أكل الميتة للمضطر، وإنما أبحنا لَهُ مال المسلم إذا لم يجد الميتة.

واختلفوا فِي قدر مَا يؤكل من الميتة، فَقَالَ مالك: يأكل حَتَّى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها، وقال النعمان، وأصحابه: يأكل منها مَا يمسك نفسه.

وهذا أصح، لأن الميتة إنما أبيحت لَهُ حال فِي الاضطرار، فإذا أكل منها مَا يزيل تلك الحال عَنْهُ رجع الأمر إِلَى التحريم.

قَالَ الحسن البصري: إذا اضطر الرجل إِلَى الميتة أكل منها بقدر مَا يقيمه.

[باب ذكر تحريم التداوي بالخمر وشربه عند الضرورة]

حرم اللَّه الخمر فِي كتابه، وعلى لسان نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالخمر لا يجوز شربها للعليل وَلا للصحيح، وَلا يجوز أن يسقى الخمر البهائم، وقد روينا عن ابن عمر أن غلاما لَهُ سقى بعيرا لَهُ خمرا فتواعده.

وَلا يجوز الامتشاط بالخمر، وقد اختلفوا فِيهِ إن اضطر إليه، فكان مالك بن أنس، يقول فِي الخمر: إذا اضطر إليها لا يشربها،

<<  <  ج: ص:  >  >>