للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبهذا قَالَ الشَّافِعِيّ، والكوفي، وأحمد، وإسحاق، وعامة أصحابنا.

فأما قتال أهل البغي فيجب رد مَا كَانَ فِي أيدي الناس عَلَى أربابها منهم، لأن عليا أوقف رثة أهل النهروان فِي الرحبة، فَقَالَ: من عرف شيئا فليأخذه.

قَالَ: فبقيت قدر قريبا من شهرين، ثم جَاءَ رجل فأخذها، أو قَالَ: ثم جَاءَ صاحبها فأخذها.

وإذا اقتتل رجلان من الفئتين، فقتل أحدهما صاحبه، وهو وارثه غير عامد لقتله، وإنما أصابه عَلَى معنى الدعاء إِلَى الحق، فأحسن مَا قيل فِي هذا أن يرثه كما يرثه إذا أمره الإمام بإقامة حد عليه وهو وارثه، فيرثه إذا مات من أقام الحد عليه، وإذا قتل الرجل فِي المعركة من أي الفئتين قتل صلي عليه فِي قول الأوزاعي، وهو أحسن مَا قيل فِيهِ، لأن الصلاة سنة عَلَى جميع المسلمين إلا من استثناه الرسول عليه السلام ممن قتله الْمُشْرِكُونَ فِي المعركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>