للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد، وإسحاق، قَالَ أحمد: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا، فإن ترك صلاة إِلَى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا، وبه قَالَ: سُلَيْمَان بن داود، وأبو حية، وأبو بكر بن أبي شيبة.

وقالت طائفة: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، هذا قول: مكحول، ومالك بن أنس، وحماد بن زيد، ووكيع، والشافعي، وفيه قول ثالث قاله الزُّهْرِيّ: قَالَ: إن كَانَ إنما تركها ابتدع دينا غير الإسلام قتل، وإن كَانَ إنما هو فاسق ضرب ضربا مبرحا، وسجن، قَالَ النعمان: يضرب ويحبس حَتَّى يصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>