للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإقرار]

«أقر ماعز عند النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالزنى فأمر برجمه» ، «واعترفت الجهنية عند النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالزنى فأمر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمها» ، وأمر أنيس الأسلمي أن يسأل امرأة، فإن اعترفت بالزنى رجمها، واعترفت فأمر بها النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرجمت.

٢٤٤ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ، وَكَانَ فِيمَا زَعَمُوا مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ»

وأجمع كل من يحفظ عَنْهُ من علماء الأمصار عَلَى أن الحر البالغ العاقل الرشيد إذا أقر بمال أو قصاص أو حد أو قطع أن ذَلِكَ يلزمه.

وإذا أقر الرجل أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>