للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة العيد سنة عَلَى الحاضر والمسافر من الرجال والنساء وليس بفرض، يدل عَلَى أن ذَلِكَ ليس بفرض خبر طلحة بن عبيد اللَّه وقد ذكرناه في أول كتاب الصلاة.

ويستحب الأكل يوم الفطر قبل الغدو، وترك الأكل يوم الأضحى حَتَّى يرجع، ويستحب الاغتسال للعيد كَانَ ابن عمر يفعله.

ويخرج الإمام إِلَى المصلى، اقتداء برسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويأمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد أمر علي بن أبي طالب بذلك.

ويستحب أن يخرج من طريق ويرجع من غيره، ويكبر الإمام إذا غدا إِلَى المصلى، ويفعل ذَلِكَ الناس، وإن فعلوا ذَلِكَ عند رؤية هلال شوال فحسن.

ويصلي العيد بغير أذان وَلا إقامة، ويتقدم الناس إِلَى مصلاهم، ويأتيهم الإمام إذا حلت الصلاة، ويبدأ الإمام فيكبر ثم يقول مَا قد ذكرته في باب صفة الصلاة، ثم يكبر سبع تكبيرات يفصل بين كل تكبيرتين بسكتة خفيفة، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: ١] ويركع ويسجد، فإذا قام إِلَى الركعة الثانية، قام بتكبير وكبر خمسًا قبل القراءة، ويقرأ بفاتحة الكتاب، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية: ١] ويجهر بالقراءة، ويفعل في الركوع والسجود والتشهد كما وصفت في باب صفة الصلاة.

ويخطب بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بجلوس عَلَى مَا وصفت في باب الجمعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>