للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَغْطِيَةِ الإِنَاءِ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ»

يستحب تغطية الإناء بالليل للوضوء، والوضوء جائز في جميع الآنية الطاهر منها، إلا آنية الذهب والفضة، فإنا نكره الوضوء منها، ويجزئ وضوء من توضأ فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>