للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتفقهة، حتى كثر فيهم بعد ذلك المتفلسفة، والله المستعان.

وأنكر قوله في المقدمة هذه مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بمعلومة أصلا، قال: وقد سمعت الشيخ العماد بن يونس يحكي عن يوسف الدمشقي بمدرسة نظامية بغداد، وكان من النظار المعروفين: أنه كان ينكر هذا الكلام، ويقول: فأبو بكر وعمر وفلان وفلان وفلان يعدد أولئك السادة عظمت حظوظهم من البلج واليقين، ولم يحيطوا بهذه المقدمة وأشباهها، قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله: ومن مفرداته في الفقه أنه ذكر في (بداية الهداية) في سنة الجمعة بعدها أن له أن يصليها ركعتين وأربعا وستا، فأبعد في الست وشذ، قال النووي معتذرا عن الغزالي: وقد روى الشافعي

بإسناده عن علي أنه قال: من كان منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصل بعدها ست ركعات.

قلت: وقد حكي نحو هذا عن أبي موسى، وعطاء، ومجاهد، وحميد بن عبد الرحمن والثوري وهو رواية عن الإمام أحمد، وروى أبو داود في سننه عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن. . .، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم الجمعة، فليصل بعدها أربعا» ، هذا لفظه، وفي الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.

ومما وقع لي من رواية الغزالي رحمه الله:

قَرَأْتُ عَلَى شَيْخِنَا

<<  <   >  >>