للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حنيفة، وأحمد: الأب أحق منه.

وقال أبو حنيفة: هو أولى من الجد، وعن أحمد فيه: مع الجد أيهما يقدم، على روايتين، أما إذا كان الابن معتقا، أو حاكما، أو عصبة، فإنه يجوز أن يلي عند الشافعي بذلك، ولا تكون البنوة مانعة من ذلك، ومذهبه أن الوالي إذا غاب، أو غفل أن الولاية تنتقل إلى السلطان، وقالوا: تنتقل إلى من بعده من الأولياء، وحد هذه الغيبة عند الشافعي مسافة القصر.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: ألا تصل القافلة إليه إلا مرة في السنة، وعن أبي حنيفة: حدها أن لا يصبر المكفر حتى يرجع الآذان، ومذهبه أن الوالي إذا كان ممن تحل له بولايته، لا يجوز له أن يلي العقد بنفسه، ولا يوكل، وقال أحمد: يجوز له أن يوكل ولا يلي بنفسه، وقال مالك، وأبو حنيفة: له أن يلي ذلك بنفسه، وأن يوكل، وهذا وجه في المذهب اختاره من أصحابنا أبو يحيى البلخي قاضي دمشق، ولنا وجه آخر: أنه كان الإمام الأعظم أجاز له أن يلي بنفسه دون سائر الأولياء لعموم ولايته، ولو قال الولي: زوجتك، فقال: قبلت، لم يصح حتى يقول: قبلت هذا النكاح في أحد القولين، والقول الآخر:

إنه يصح، وإن لم يقل قبلت هذا النكاح، كقول الثلاثة، ولو تزوج امرأة بغيا صح النكاح عنه ولا يشترط توبة ولا استبراء، وله أن يطأها في حال حملها من الزنا؛ لأنه لا حرمة لماء الزاني سواء كان هو المتزوج، أو غيره.

<<  <   >  >>