للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لأَسْقِيَنَّهُ مِنْهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ، وَمَنْ تَرَكَ الْحَرِيرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، لأَكْسُوَنَّهُ إِيَّاهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ» .

قُلْتُ: عِلَّتُهُ شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ.

بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعِلَّةٍ

٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّوَابَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَلْبِسَ الْحَرِيرَ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِيهِ، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.

بَابُ مِقْدَارِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْحَرِيرِ

٣٠٠٤ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ، إِلا قَدْرَ أُصْبُعَيْنِ.

قَالَ الْبَزَّارُ: هَكَذَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ عُثْمَانَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>