للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِيمَنْ يُظْهِرُ الْفَاحِشَةَ أَوْ يَنْقُضُ الْعَهْدَ أَوْ مَنَعَ الزَّكَاةَ

٣٢٩٩ - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْد اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلا ظَهَرَتْ فَاحِشَةٌ فِي قَوْمٍ قَطُّ، إِلا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ، وَلا مَنَعَ قَوْمٌ قَطُّ الزَّكَاةَ، إِلا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلا بُرَيْدَةُ، وَلا نَعْلَمُ لَهُ عَنْهُ إِلا هَذَا الطَّرِيقَ.

قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

بَابٌ فِيمَنْ دَاهَنَ وَسَكَتَ عَلَى الْمَعَاصِي

٣٣٠٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو شَيْبَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الثَّعْلَبِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَهْلِكُ الْقَرْيَةُ، وَفِيهَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قِيلَ: بِمَ؟ قَالَ: «بِدُهْنَتِهِمْ، وَسُكُوتِهِمْ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ» .

قُلْتُ: وَأَعَادَهُ بِسَنَدِهِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: «بِتِدْهَانِهِمْ» مَكَانَ «بِدُهْنَتِهِمْ»

٣٣٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا الْحَكَمُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>