للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اسَتْعَمْلَنِي أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَى قَوْمِي، فَقُلْتُ: فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ، فَإِنَّهُ لا خَيْرَ فِي مَالٍ لا يُزَّكَى، قَالَ: فَقَالُوا لِي: كَمْ تَرَى؟ قَالَ: فَقُلْتُ: الْعُشْرَ، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ، فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ، وَأَخَذَهُ عُمَرُ فَبَاعَهُ، وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ.

بَابٌ فِيمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ

٨٧٩ - حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ بُكَيْرٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالا: ثنا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا إِلا جِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُبْطَحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ وَيُرَى سَبِيلَهُ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٨٨٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ زِيَادٍ أَبُو حَمْزَةَ الْحَبَطِيُّ، ثنا أَبُو شَدَّادٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ دَمَا، قَالَ: جَاءَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>