للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْغَصْبِ

بَابُ حُرْمَةِ مَالِ الْمُسْلِمِ

١٣٧٢ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ إِلا أَبُو شِهَابٍ.

١٣٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا شَدَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ إِلا بِهَذَا الطَّرِيقِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>