للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَضَعُ سَيْفِي حَتَّى أَلْقَاكَ، قَالَ: «أَفَلا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِي» .

١٦٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا حَبِيبُ بْنُ خَالِدٍ الأَنْصَارِيُّ، ثنا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْكَرَ النَّاسُ مِنْ أَمِيرٍ فِي زَمَنِ حُذَيْفَةَ شَيْئًا، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ، مَسْجِدِ الأَعْظَمِ، يَتَخَلَّلُ النَّاسَ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى حُذَيْفَةَ، وَهُوَ قَاعِدٌ فِي حَلَقَةٍ، فَقَامَ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَا تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَرَفَعَ حُذَيْفَةُ رَأْسَهُ فَعَرَفَ مَا أَرَادَ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: إِنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَحَسَنٌ، وَلَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُشْهِرَ السِّلاحَ عَلَى أَمِيرِكَ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ إِلا حَبِيبٌ.

بَابٌ فِيمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ

١٦٣٤ - حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَقَدْ فَارَقَ الإِسْلامَ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ مَرْفُوعًا إِلا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>