للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَجَلِي، رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ، نَقَرَنِي ثَلاثَ نَقَرَاتٍ، فَاسْتَعَبَرَتْ أَسْمَاءُ، فَقَالَتْ: يَقْتُلُكَ عَبْدٌ أَعْجَمِيٌّ، فَإِنْ أَهْلِكَ فَأَمْرُكُمْ إِلَى هَؤُلاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، فَإِنْ عِشْتُ فَسَأَعْهَدُ عَهْدًا لا تَهْلِكُوا، أَلا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجْمَ قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَلَوْلا أَنْ يَقُولُوا: كَتَبَ عُمَرُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهُ، ثُمَّ قَرَأَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالا مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» ، نَظَرْتُ إِلَى الْعَمَّةِ وَابْنَةِ الأَخِ فَجَعَلْتُهُمَا فَمَا جَعَلْتُهُمَا وَارِثَيْنِ وَلا يَرِثَانِ، فَإِنْ أَعِشْ فَسَأَفْتَحُ لَكُمْ مِنْهُ طَرِيقًا تَعْرِفُونَهُ، وَإِنْ أَهْلِكَ فَاللَّهُ خَلِيفَتِي، وَتَخْتَارُونَ رَأْيَكُمْ، إِنِّي قَدْ دَوَّنْتُ الدِّيوَانَ، وَمَصَّرْتُ الأَمْصَارَ، وَإِنَّمَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ أَحَدَ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ تَأَوَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، فَقَاتَلَ عَلَيْهِ، وَرَجُلٍ يَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُقَاتِلُ عَلَيْهِ، تَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَاتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الأَرْبَعَاءِ.

قُلْتُ: بَعْضُهُ فِي الصَّحِيحِ.

قَالَ الْبَزَّارُ: قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلامِهِ عَنْ عُمَرَ فِي صِفَةِ مَقْتَلِهِ مِنْ وُجُوهٍ، وَلا نَعْلَمُ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا التَّمَامِ إِلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْهُ.

١٧٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عبد اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>