للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بخلاف قول المُخالفِ: إن فيه إظهار التضجر بالعبادة، وقوله: إن الصوم مستحق فعله على ضربٍ من المشقة، فإذا زال ذلك بما لا ضرورة إليه، كُرِهَ، كما لو استند المصلي في قيامِهِ إلى شيءٍ (١) ، واختار صاحب «المحررِ» أن غوصه في الماء كصب الماء عليه (وش) ، ونقل حنبل: لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مَسامِعَه، وكرهَهُ الحسن، والشعبي ومالك، وجزم به بعضهم. وفي «الرعاية» : يُكرَه، في الأصح، فإن دخل حلقه، ففي فطرِهِ وجهان، وقيل: له ذلك ولا يفطر، ونقل ابن منصورٍ، وأبو داود، وغيرهما: يدخل الحمام، ما لم يَخَفْ ضَعفاً. ورواه أبو بكر عن ابن عباسٍ وغيرِهِ.


(١) لاشك أن بينهما فرقاً، فالمستند في قيامه إلى شيء يكون معتمداً على هذا الشيء، كأنه مستلقٍ عليه؛ لأن المزيل أصل وجود المشقة في الصيام، هذا إذا سلمنا أن الاستناد إلى شيء على وجه يسقط به لو أزيل هذا الشيء أنه مبطل للصلاة، والمسألة فيها خلاف، لكن على القول أن الإنسان إذا استند إلى عمود أو إلى الجدار وهو قادر أن يقف بدون استناد فإن الفريضة تبطل، وتكون نافلة، على هذا القول نقول: الفرق بين هذا وهذا ظاهر؛ لأنه إذا اعتمد على الجدار صار كأنه غير قائم، فكأنه مستلقٍ على الجدار.

<<  <   >  >>