للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأكله الكفارات بتكفير غيره عنه كرمضان، وعنه: تختص بالوطء في رمضان. اختاره أبو بكر (١) .

وإن ملكه ما يكفر به، وقلنا: له أخذه هناك، فله هنا أكله، وإلا أخرَجَه عن نفسِهِ، وقيل: هل له أكله، أو يلزمه التكفير به؟ على روايتين.


(١) معناه: لو كفر شخص عنه وهو في حاجة، فهل يجوز أن يأكل كفارة نفسه؟ هذه المسألة من العلماء من قال: إنه يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المجامع التمر ليكفر به، فلما بين له حاجته قال: «أطعمه أهلك» ، وهذا قد يقال: إنه ظاهر النص، لكن يعارضه أن الواجب إطعام ستين مسكيناً، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، أي: لم يقل له: هل أهلك ستون مسكيناً؟ فأطعمهم، والظاهر أن أهله لا يبلغون ستين مسكيناً، فلذلك نقول: إن أَكْلَ المُجامعِ كفارةَ جماعه ليس لأنه مَحَلٌ تُصرف الكفارة إليه، ولكن لأنها سقطت بالعجز، وهو في حاجة، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

<<  <   >  >>