للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- هما سنتان مؤكدتان على الكفاية لأداء الفرائض عند جمهور العلماء، بحيث يظهر الشعار، ولا تحصل السنة بالأذان ما لم ينتشر في جميع البلد، حتى إذا كانت كبيرة أذن في كل جانب. وتسن لجماعة النساء والمنفردة منهن والخنثى والإقامة دون الأذان؛ لأن الأذان يرفع فيه الصوت، وقد يؤدي رفع صوت الأنثى إلى فتنة. أما الإقامة فلا تستلزم رفع الصوت إلا بقدر ما تسمع المرأة نفسها، أو جماعة المصليات المقتديات بها، فإذا رفعت صوتها أكثر من ذل كره، وإن خشيت الفتنة بسماع صوتها حرم.

والأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس المكتوبة دون ما سواهن. أما الصلوات النافلة التي تطلب فيها الجماعة مثل صلاة العيدين والتراويح والوتر في رمضان والاستسقاء فينادي فيها: الصلاة جامعة. وفي صلاة الجنازة إذا احتيج للمناداة يقال: الصلاة على من حضر من أموات المسلمين ويسن الأذان والإقامة للرجل ولو منفرداً، ولو سمع الأذان، وللحاضرة والفائتة، فإذا جمعت الفوائت، أو جمعت الحاضرة جمع تقديم أو تأخير كفى أذان واحد للأولى، أما الإقامة فتسن لكل فرض صلاة ولو كانت الفرائض من نوع واحد، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء" (الترمذي ج ١/كتاب الصلاة باب ١٣٢/١٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>