للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار سواء كانت حسية أو معنوية.

شرعاً: رفع الحدث (أي زوال الوصف الحاصل بالبدن والمانع من الصلاة والطواف ومس المصحف) أو زوال الخبث (أي إزالة النجاسة الطارئة على محل طاهر إما بفعل الفاعل كالغسل أو زال بنفسه كانقلاب الخمر خلاً) أو رفع حكم الحدث أو حكم الخبث (كالتيمم عن حدث أو خبث) وهو المنع من الصلاة.

دليلها:

قوله تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} (١) .

أقسام الطهارة:

الطهارة قسمان:

آ - الطهارة من الحدث.

ب - طهارة من الخبث.

أما الحدث فهو عبارة عن صفة حكمية قائمة بجميع البدن أو ببعض أعضائه. والطهارة منه معناها رفع هذا الوصف.

والخبث: هو العين المستقذرة شرعاً. والطهارة منه معناها النظافة من النجاسة التي أصابت الأعيان الطاهرة. ⦗٣٦⦘


(١) البقرة: ٢٢٢.

<<  <   >  >>