للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مصرف زكاة الفطر:

مصرفها مصرف زكاة المال لأنها زكاة مثلها، ويجوز أن يُعطي الجماعة فطرتهم لواحد كما يجوز دفع زكاة ما لهم إليه.

وقت وجوبها: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد.

وقت أدائها:

-١ً- وقت الجواز: يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تعجيلها لأكثر من ذلك لأن الغرض منها إغناء الفقير يوم العيد، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) (١) .

-٢ً- وقت مسنون: قبل صلاة العيد لكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد.

-٣ً- وقت مكروه: فيكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد.

-٤ً- وقت محرّم: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر (٢) . وإذا فات يوم العيد لزمه القضاء. ⦗٣٧٦⦘


(١) الدارقطني: ج-٢ /ص ١٥٣.
(٢) العذر: هو غياب ماله أو غياب المستحقين في ذلك الوقت.

<<  <   >  >>