للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من لا يجوز دفع الزكاة إليهم: ستة أصناف هم:

-١- الكافر: لا يجوز الدفع إليه لغير التألف لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: (زكاة تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم)

-٢- العبد غير المكاتب، لأنه غني بسيده.

-٣- بنو هاشم، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد المطلب بن ربيعة: (إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) (١) ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابني عمه: (لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء، ولا غسالة أيدي الناس، إن لكم في خمس الخمس لما يكفيكم) (٢) .

وكذا تحرم الزكاة على بني عبد المطلب (على إحدى الروايتين) ، لما رواه جبير بن المطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما بنو هاشم والمطلب شيء واحد) (٣) ، ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فأشبهوا بني هاشم.

ولو أهدى المسكين مما تصدق به عليه إلى الهاشمي حلَّ له أخذه، لما روى أنس رضي الله عنه قال: أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحماً تُصدق به عليها. فقال: (هو له صدقة. ولنا هدية) (٤) .

-٤- موالي بن هاشم: وهم مُعتَقوهم، لأنهم منهم، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مولى القوم من أنفسهم) (٥) . ⦗٣٨٤⦘

-٥- الغني بمال أو كسب، فلا تحل له الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ... لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) (٦) ، ولما روى عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني) (٧) .

وضابط الغنى في الكسب أو الصناعة أو الأجرة أو نحوها: الكفاية على الدوام، وضابط الغنى في المال: ملك خمسين درهماً فضة أو قيمتها من الذهب لكل فرد من أفراد الأسرة، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً في وجهه، قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب) (٨) . ومن ملك عروضاً تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ من مال الزكاة.

وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية بزوجها فلا تدفع لها الزكاة، أما إن لم ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليها كمن له عقار يستغني بأجرته ثم تعطلت منفعة العقار.

-٦- من تلزم المزكي نفقته، فلا يدفع زكاته إليه باسم الفقراء والمساكين، كالزوجة والوالدين وإن علو والأولاد وإن سفلوا (الوارث منهم وغيره أي والدا الأب ووالدا الأم وأولاد الابن وأولاد البنت) . لكن يجوز دفع الزكاة إلى من تلزم الزكي نفقته باسم الغزاة أو الغارمين أو العاملين أو المؤلفة قلوبهم.

أما الوارث غير العمودي نسبة (أي لا من الأصول ولا من الفروع) كالأخ والأخت فيجوز دفع الزكاة له على قول أكثر أهل العلم، وكذلك القريب الذي ⦗٣٨٥⦘ لا يرث، كأن كان محجوباً كالأخوين المحجوبين بالابن، أو لبعد قرابته، يجوز الدفع إليه كالغريب.

وإن كان شخصان يرث أحدهما صاحبه دون الآخر، كالعمة مع ابن أخيها، فللمورث دفع زكاتها إلى الوارث لأنه لا يرثه. أي تعطي العمة ابن أخيها زكاتها، فإذا ملكها ثم مات ابن الأخ فإن عمته لا ترثه ولا ترجع زكاتها إليها.

- وفي دفع الوارث زكاته إلى مورثه روايتان.

- ولا يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها على المعتمد، لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها.

- ويجوز لكل واحد من هذه الأصناف الأخذ من صدقة التطوع.

- ولا يجوز صرف الزكاة إلى بناء المساجد والقناطر وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، لأن الله تعالى حصرها في الأصناف الثمانية. ⦗٣٨٦⦘


(١) مسلم: ج-٢ /كتاب الزكاة باب ٥١/١٦٨.
(٢) رواه الطبراني، مجمع الزوائد ج-٣ /ص ٩١.
(٣) البيهقي: ج-٢ /ص ١٤٩.
(٤) مسلم: ج-٢ /كتاب الزكاة باب ٥٢/١٧٠.
(٥) البخاري: ج-٦/ كتاب الفرائض باب ٢٣/٦٣٨٠.
(٦) أبو داود: ج-٣/ كتاب الزكاة باب ٢٣/١٦٣٣.
(٧) أبو داود: ج-٣/ الزكاة باب ٢٤/١٦٣٥.
(٨) ابن ماجة: ج-١/ كتاب الزكاة باب ٢٦/١٨٤٠.

<<  <   >  >>