للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماهيتها:

هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، يعطي كل مسكين مدّ برّ أو دقيق أو نصف صاع من تمر أو شعير.

سقوطها:

تسقط الكفارة في حالة العجز عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أخبره بحاجته إلى الطعام بأكله.

أما من جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر فلا تسقط عنه الكفارة، لأنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجماع تام.

تكرارها:

إن وطئ المكلف في يوم واحد أكثر من مرة قبل أن يكفر عن المرة الأولى فعليه كفارة واحد بلا خلاف، أما أن كان الوطء في يومين وكفر عن اليوم الأول فعليه كفارة ثانية عن اليوم الثاني، فإن لم يكفر عن اليوم الأول ففيه روايتان والأرجح تكرارها.

الفدية:

ما هيتها: إطعام مسكين عن كل يوم يفطره مدّ من بر أو دقيق أو نصف صاع من تمر أو شعير. فإن أفطر عدداً من الأيام فيجزئ أن يجمع عدداً من المساكين بعدد الأيام التي أفطرها ويطعمهم غداء أو عشاء في يوم واحد على إحدى الروايتين، لأنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أنه أفطر في رمضان فجمع المساكين ووضع جفاناً فأطعمهم". ⦗٤٠٣⦘

قضاء رمضان:

وقته: من وجب عليه قضاء رمضان لفطره فيه عمداً ولسبب من الأسباب السابقة فإنه يقضي بدل الأيام التي أفطرها في جميع أيام السنة عدا شهر رمضان الحالي ويومي العيدين الفطر والنحر وأيام التشريق.

ولا يجوز تأخير قضاء رمضان لغير عذر حتى يحول حلول رمضان آخر. (أي تمكن من القضاء ولم يقض حتى جاء رمضان آخر فلا تجب عليه الفدية.

حالة من مات وعليه دين:

آ- إن كان تأخيره الصيام لعذر، أي مات وعذره مستمر لم يقطع فلا شيء عليه.

ب- إن كان تأخيره الصيام لغير عذر (أي كان يستطيع أن يقضي ولم يقض) فعليه فدية عن كل يوم سواء كان أتى رمضان آخر أو لم يأت، وتخرج من رأس ماله سواء أوصى به أو لا كسائر الديون.

ما يجوز في القضاء:

-١- يجوز تفريق قضاء رمضان لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) ، ولما روي عن محمد بن المنكدر أنه قال: (بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال: ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء فالله أحق أن يعفو أو يغفر) (١) ، لكن التتابع مستحب.

-٢- يجوز تأخير قضاء رمضان ما لم يأت رمضان آخر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن يقضيه إلا في شعبان..) (٢) .

-٣- يجوز التطوع بالصوم لمن كان عليه قضاء رمضان. ⦗٤٠٤⦘


(١) البيهقي: ج-٤ /ص ٢٥٩.
(٢) مسلم: ج-٢/ كتاب الصيام باب ٢٦/١٥١.

<<  <   >  >>