للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعريف العمرة:

لغة: الزيارة.

شرعاً: زيارة البيت الحرام للنسك.

حكمها: فرض عين على كل من فرض عليه الحج على الفور.

دليل فرضيتها: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (١) ، وما روته عائشة ري الله عنها قالت: (قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) (٢) .

وهي فرض لمرة واحدة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. وجعلها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبدٍ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى. وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. لا بل لأبدٍ أبد) (٣) .


(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) ابن ماجة: ج-٢/ كتاب المناسك باب ٨/٢٩٠١.
(٣) مسلم: ج-٢/ كتاب الحج باب ١٩/١٤٧.

<<  <   >  >>