للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شروطها:

-١- يشترط إن كانت من الغنم أن تكون جذعة (ستة أشهر فأكثر) ، وإن كانت من المعز أن يكون عمرها سنة، ومن البقر أن يكون عمرها سنتين، ومن الإِبل أن يكون عمرها خمس سنين،

-٢- أن تكون سليمة من العيب المنقص للحمها، لما روى البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء ⦗٤٩٩⦘ بينٌ عورها (١) ، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، الكسير (٢) التي لا تُنقى) (٣) .

فلا تجزئ العوراء، ولا المريضة، ولا العرجاء، ولا الجعفاء، ولا العضباء (٤) ، لما روى علي رضي الله عنه قال: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضباء الأذن والقرن) (٥) .

وتجزئ الجمّاء (٦) ، والصمعاء (٧) ، والبتراء (٨) ، والشرقاء (٩) ، والخرقاء (١٠) ، كما يجزئ الخصي.

-٣- أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم (قدر أوقية) ، فإن أكلها كلها ضمن ذلك القدر، لقول الله تعالى: {وأطعموا القانع والمعتر} (١١) والأمر يقتضي الوجوب.

-٤- لا يجوز بيع شيء منها ولا إعطاء الجزار منها شيئاً على سبيل الأجرة، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنة. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأَجِلَّتِها. وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا) (١٢) .

لكن لا يجوز أن ينتفع بجلدها، ويصنع منها النعال والخفاف والفراء والأسقية، ⦗٥٠٠⦘ وأن يدخر منها، لما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ... ) (١٣) ، ولأن الجلد جزء من الأضحية في الانتفاع به كاللحم.


(١) أي انخسفت عينها وذهبت.
(٢) الكسير: الهزيل التي لا مخ فيها.
(٣) أبو داود: ج-٣/ كتاب الضحايا باب ٦/٢٨٠٢.
(٤) الغضباء: ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
(٥) أبو داود: ج-٣/ كتاب الضحايا باب ٦/٢٨٠٦.
(٦) الجمّاء: التي لم يخلق لها قرن.
(٧) الصمعاء: صغيرة الأذن.
(٨) البتراء: لا ذنب لها.
(٩) الشرقاء: التي شُقت أذنها.
(١٠) الخرقاء: التي خرقت أذنها.
(١١) الحج: ٣٦.
(١٢) مسلم: ج-٢ /كتاب الحج باب ٦١/٣٤٨.
(١٣) مسلم: ج-٢ /كتاب الأضاحي باب ٥/٣٧.

<<  <   >  >>