للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٧٩- الطَّعْنُ يَظأَرُ.

يقال: ظَأَرْتُ الناقَةَ أظأرها ظأرا، إذا عَطَفْتها على ولد غيرها.

يضرب في الإعطاء على المَخَافة، أي طَعْنُك إياه يَعْطِفه على الصلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>