للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٤٩- ظِئَارُ قَوْمٍ طَعْنٌ.

الظِّئَار: المُظَاءرة، يقال: ظأَرْتُ الناقَة وظاءَرْتُهَا، إذا عَطَفْتَهَا على ولد غيرها، وظَأَرَتِ الناقةُ أيضاً، يتعدَّى ولا يتعدَّى، وهذا مثل قولهم "الطعن يَظْأَر". يضرب لمن يُحْمل على الصلح خوفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>