للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٤٨٢- هَذَا أمرٌ لَيْسَ دُونَهُ نَكْبَةٌ ولاَ ذُبَاحٌ

النَّكْبَة: أن ينكبك الحجر، والذُّبَاح: شَقٌّ يكون في باطن أصابع الرجل.

يضرب في الأمر يَسْهُل من وجهين؛ لأَن الطريق إذا لم يكن فيه حجارة تَنْكُب ولم يكن في رِجْلِ الراجل شُقُوق سَهْل عليه أن يسير

<<  <  ج: ص:  >  >>