للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة على الدابة:

أولاً: صلاة النفل: يجوز لمسافر سفَر قصرٍ، مباح، على دابة، راكباً لها ركوباً معتاداً، أن يتنفل، وتكون قبلته جهة سفره، فإن غيّر جهة سفره عامداً بلا ضرورة إلى غير القبلة لا تصح صلاته، ويومئ إيماءً للركوع والسجود. عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال في حديث له: "إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يوتر على البعير" (١) .

ثانياً: صلاة الفرض: لا تجوز ولا تصح صلاة الفرض على ظهر الدابة إيماءٍ ولو كان مستقبلاً القبلة إلا في أربع مواضع:

<<  <   >  >>