للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَوْ أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا انْتَظَرْتُمُ اللَّيْلَ الْقَرِيبَ، قَالُوا: لَا نُرِيدُ مِنْكَ هَذَا، حَدِّثْنَا مَا يَنْفَعُنَا، وَلَا يَضُرُّكَ، قَالَ: " لَا تَدَعُ ظَلَمَةُ مُضَرَ عَبْدًا لِلَّهِ صَالِحًا إِلَّا قَتَلُوهُ أَوْ فَتَنُوهُ أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُمُ اللَّهُ، وَالْمَلَائِكَةُ، وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا تَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ ⦗٢٢٦⦘.

٢٧٩٨ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ وَهُوَ أَبُو الطُّفَيْلِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ صُلَيْعٍ، عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، حَدِّثْنَا ثُمَّ ذَكَرَهُ نَحْوَهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْهُ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، وَلَا عَنْ هِشَامٍ، إِلَّا مُعَاذٌ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>