للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٢ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَشْرَجٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُسْتَنِيرُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ إِيَاسَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: جَاءَهُ دِهْقَانٌ فَسَأَلَهُ عَنِ السُّكْرِ: أَحَرَامٌ هُوَ أَوْ حَلَالٌ؟ , فَقَالَ: هُوَ حَرَامٌ، قَالَ: كَيْفَ يَكُونُ حَرَامًا؟ قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ التَّمْرِ أَحَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ؟ قَالَ: حَلَالٌ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْكَشُوثِ أَحَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ؟ قَالَ: حَلَالٌ ⦗٢٦٥⦘، قَالَ: فَمَا خَالَفَ مَا بَيْنَهُمَا قال: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْمَاءِ أَحَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ؟ قَالَ: حَلَالٌ، قَالَ: وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ التَّمْرِ وَالْكَشُوثِ وَالْمَاءِ أَنْ يَكُونَ هَذَا حَلَالًا وَهَذَا حَرَامًا؟ قَالَ: فَقَالَ إِيَاسٌ لِلدِّهْقَانِ: لَوْ أَخَذْتُ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَضَرَبْتُكَ بِهِ أَكَانَ يُوجِعُكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ أَخَذْتُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَضَرَبْتُكَ بِهِ أَكَانَ يُوجِعُكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: لَوْ أَخَذْتُ كَفًّا مِنْ تِبْنٍ فَضَرَبْتُكَ بِهِ أَكَانَ يُوجِعُكَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَإِذَا أَنَا أَخَذْتُ هَذَا الطِّينَ فَعَجَنْتُهُ بِالتِّبْنِ وَالْمَاءِ ثُمَّ جَعَلْتُهُ كُتَلًا ثُمَّ تَرَكْتُهُ حَتَّى يَجِفَّ ثُمَّ ضَرَبْتُكَ بِهِ أَيُوجِعُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَيَقْتُلُنِي. قَالَ: فَكَذَاكَ هَذَا التَّمْرُ وَالْمَاءُ وَالْكَشُوثُ إِذَا جُمِعَ ثُمَّ عُتِّقَ حُرِّمَ كَمَا جُفِّفَ هَذَا فَأَوْجَعَ أَوْ قَتَلَ وَكَانَ لَا يُوجِعُ وَلَا يَقْتُلُ

<<  <   >  >>